معهد الفجر للمهن الشاملة
وزارة التعليم التقني والفني (إدارة التعليم التقني الخاص )
موجز لائحة التسجيل والدراسة والامتحانات بمعهد الفجر للمهن الشاملة والعلوم الطبية.
المادة 1- يشترط لقبول الطالب للدراسة في المعهد مايلي:
ا- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية التخصصية أو ما يعادلها .
ب أن يلتزم الطالب بجميع اللوائح والنظم المعمول بها في المعهد .
المادة 2- يجوز للمعهد قبول طلبة منتقلين من مؤسسات تعليمية مناضرة وفق الشروط الآتية:
ا - أن يلتزم بتقديم مستندات أصلية معتمدة تبين المقررات التي درسها ومحتويات كل مقرر من المؤسسة المانحة.
ب أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة رقم (1).
ج- أن يتم تقييم المقررات التي درسها الطالب من قبل لجنة المعادلة بالمعهد على أن يتم اعتماد 40% من مجموع المقررات.
المادة 3 - يتم تسجيل الطلاب وفقا للفئات التالية:
ا طلاب نظاميون وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب المتفرغين للدراسة.
ب طلاب غير نظاميين منتسبين وتشمل هذه الفئة جميع الطلاب الذين تحول ظروفهم الصحية أو الاجتماعية أو الوظيفية دون مواصلة دراستهم كنظاميين وذلك طبقا للوائح والنظم التي يضعها المعهد في هذا الشأن.
المادة 4- على الطالب تجديد قيده واتمام تسجيله في الاسبوع الأول لكل فصل دراسي وفقا للمواعيد والاجراءات التي يحددها المعهد.
المادة 5- اذا لم يقم الطالب بتجديد قيده واتمام اجراءات التسجيل في المواعيد المحددة التي يعلنها المعهد اعتبر غائبا لسبب غير مشروع مالم يقدم طلب وقف قيد مبينا فيه الاسباب التي دعته لذلك ويشترط أن تكون هذه الاسباب مقبولة من قبل ادارة المعهد وأن لا يزيد عدد مرات ايقاف القيد عن مرة واحدة طلية مدة دراسته على ألا تحسب مدة ايقاف القيد من ضمن مدة الدراسة المنصوص عليها.
المادة 6 - يجوز للطالب الانسحاب كليا من جميع المقررات التي قام بتسجيلها في أحد الفصول الدراسية لعذر تقبله ادارة المعهد على ألا يزيد عدد مرات الانسحاب الكلي عن مرة واحدة طلية مدة دراسته وعلى الا يحسب فصل الانسحاب من ضمن مدة الدراسة المنصوص عليها.
المادة 7 - تحسب تقديرات كل مقرر دراسي للطالب النظامي على 40% لأعمال الفصل الدراسي و 60% للامتحان النهائي من أصل مائه درجة ويحق لعضو هيئة التدريس الذي يقوم بتدريس المقرر بتوزيع درجة أعمال الفصل بالطريقة التي يراها ملائمة شريطة أن يجري امتحانا نصفيا واحدا على الاقل ويجوز استثناء بعض المقررات الدراسية من هذه الشروط بناء على اقتراح من القسم المختص.
المادة 8- يجوز لإدارة المعهد تعديل المقررات الدراسية وفقا لحاجات المجتمع والتطورات العلمية بناء على اقتراح من القسم المختص.
المادة 9- تحسب تقديرات كل مقرر دراسي للطالب المنتسب على اساس درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي من
%100 من أصل مائة درجة وبالنسبة للمقررات الدراسية التي تتطلب أبحاثا تحسب درجة للبحث ودرجة للامتحان النهائي وفقا لما يراه استاذ المادة ملائما.
المادة 10 - تحسب تقديرات المقررات الدراسية وفقا لنظام التقييم التالي:
الدرجة 85-100 80-84 75-79 70-74 65-69 60 - 64 50 - 59 ملاحظات
التقدير ممتــاز جيد جدا مرتفع جيد جدا جيد مرتفع جيد مقبول مجاز مقبول
النسبة 4 3.5 3 2.5 2.0 1.5 1
الوحدة A B+ B C+ C D+ D
المادة 11 - تبدأ الامتحانات النهائية في الاسبوع الاخير من كل فصل دراسي.
المادة 12 - تشكل لجنة تسييريه للأشراف على سير الامتحانات النهائية بقرار من إدارة المعهد تتولى الاشراف الكامل لسير الامتحانات ولها الحق في اتخاد الاجراءات اللازمة حفاظا على سير عملية الامتحانات.
المادة 13 - يعد الامتحان ويصحح من قبل عضو هيئة التدريس الذي يقوم بتدريس المقرر.
وفي حالة تعذر قيامه بذلك يكلف عضو هيئة تدريس اخر للقيام بهذه المهام بالتنسيق مع القسم المختص وفي كل الاحوال يجب تسليم النتائج النهائية خلال يومان من تاريخ نهاية امتحان كل مقرر .
المادة 14 - يحرم الطالب من الامتحان ويعتبر راسبا في اي مقرر دراسي اذا تجاوز مدة غيابه عن 25% من عدد محاضرات ذلك المقرر مالم يقدم عذر مقبول
المادة 15 - يعد الطالب راسبا في حال استخدام وسائل الغش في أي مقرر.
المادة 16 - يفصل الطالب من المعهد في الحالات التالية:
1 - اذا تغيب الطالب عن الدراسة فصلين دراسيين بدون عذر مقبول
2- اذا خالف القوانين واللوائح المنصوص عليها من ادارة المعهد.
المادة 17 - في حالة قبول الطالب للدراسة بالمعهد عليه الالتزام بالاتي:
1 - تقديم كافة المستندات واضحة وسليمة بمسؤوليته.
2- بمجرد قبول المستندات ورسوم القبول والتسجيل المدرجة بلوحة الاعلانات تعتبر غير مسترجعة في حال سحب الملف 3- رسوم الدراسة تدفع مع بداية الفصل الدراسي .
ولا يجوز استرجاعها بعد مضي عشرة أيام من تاريخ التسجيل بالمعهد.
4- تدفع غرامة تأخير تقررها ادارة المعهد عند تأخير دفع رسوم الدراسة أو رسوم تنزيل المواد .